السيد الخميني

156

المكاسب المحرمة ( موسوعة الإمام الخميني 13 و 14 )

يمكن الاستدلال عليه في أوّل العناوين برواية طلحة بن زيد - وفي سندها محمّد بن سنان ، وهو لا بأس به « 1 » ، وعن شيخ الطائفة : أنّ كتاب طلحة معتمد « 2 » - عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : « العامل بالظلم والمعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم » « 3 » . ونحوها عن « كنز الكراجكي » « 4 » مرسلًا عن الباقر عليه السلام « 5 » . بناءً على أنّ المراد بكونهم شركاء تسويتهم في درجة الإثم والعقوبة ، وبناءً على أنّ الظلم مطلقاً من الكبائر ، كما يستظهر من بعض الروايات . ولو قيل بامتناع كونهم في درجة واحدة - ضرورة أنّ القتل أعظم من الرضا به والإعانة عليه - لصار ذلك قرينة على بناء الكلام على المبالغة ، كقوله : « شارب الخمر كعابد وثن » « 6 » وقد تقدّم « 7 » أنّ المبالغة إنّما تحسن وتصحّ إن كان المورد معصية عظيمة كبيرة . ولو كانت صغيرة لا تصحّ المبالغة فيها ،

--> ( 1 ) - راجع تنقيح المقال 3 : 124 / السطر 18 ( أبواب الميم ) . ( 2 ) - الفهرست ، الطوسي : 149 / 372 . ( 3 ) - الكافي 2 : 333 / 16 ؛ وسائل الشيعة 17 : 177 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 42 ، الحديث 2 . ( 4 ) - الصحيح « جامع الأخبار » ، بدل « كنز الكراجكي » ؛ لأنَّ الحديث 14 و 15 و 16 من المستدرك معطوف على جامع الأخبار في ذيل الحديث 13 دون كنز الكراجكي ، كما لا يخفى . راجع مستدرك الوسائل 13 : 125 . ( 5 ) - جامع الأخبار : 436 / 1224 ؛ مستدرك الوسائل 13 : 125 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 35 ، الحديث 16 . ( 6 ) - الفقيه 4 : 255 / 821 ؛ وسائل الشيعة 25 : 320 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب‌الأشربة المحرّمة ، الباب 13 ، الحديث 12 . ( 7 ) - تقدّم في الصفحة 48 .